كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

قوله إن لم أوافك به غدا ولو قال المطلوب إن لم أوافك بنفسي غدا فعلي ما تدعيه لم يواف لا يلزمه شيء إذ لزوم المال في ضمن الكفالة باطل إذ لا يكون كفيلا بنفسه بخلاف الأجنبي ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمن به رجل لو هلك جاز على قول من يضمن القصار لا عند أبي حنيفة وكذا أمثاله من الصنائع ولو قال إن أفسده جاز بالإجماع إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان وكذا لو قال للمودع لو جحد المودع أو أتلف فعلي جاز وكذا في أمانة لو كفل على جعل جاز الضمان لا الجعل لو لم يشرط في أصل الضمان ولو شرط الجعل في أصل الضمان بطل الجعل والضمان ولو غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل لا تقاتله فأنا ضامن بها آخذها منه وأردها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين ولو أتلفها غاصبها فصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي ولو قال للطالب إن تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل ضمانه ولو قال إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فإن حبسه ولم يؤده لزم الكفيل. من الفصولين. ولو قال الكفيل للطالب دينك من ثمن الخمر علي والمطلوب غائب لا تسمع بينته ولا يحلفه ويؤدي المال فإن حضر المطلوب وصدق الكفيل وقد أداه يرجع عليه الكفيل ولا يصدق المطلوب على الطالب إلا ببينته أو بحلفه فينكل فيرد الطالب ما أخذ منه وكذلك الحوالة لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه بوجهه يؤخذ بالكفالة ويقال له أي رجل أتيت به وحلفت عليه فأنت بريء من الكفالة من الوجيز
____________________

الصفحة 604