كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى ولو قال لرجل انجه ترابر فلا نست من دهم لا تكون كفالة من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال من دهم لا يجب عليه إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من ماله ثم أبى لا يجبر لأنه متبرع الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل إذا قال إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم اختلفا فقال وافيتك به وقال الآخر لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم الموافاة ويلزمه المال . من الصغرى. ولو قال انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا وعد لا كفالة ما لم يتلفظ بما يدل على الالتزام نحو كفلت علي إلي وكذا لو قال فرداين مال وى يدهم ليس بكفيل ولو قال أين مال فردا بتوا تسليم كنم فهو كفيل أنا في عهدة مالك على فلان وقبل الدائن لم يصر كفيلا لأنه قد يعني به أنه يأخذه من المديون ويدفعه إلى الدائن لو قال الدائن لأخ المديون الذهب الذي لي على أخيك ازمن جنول كن فقال قبول كردم لا يلزمه شيء اعمل لك شهرا بهذا الدينار فطلب منه الدائن كفيلا فقال أبو المديون أكريك ماه راكاتونكند من ضمان كردم أين يك دينار أو قبل الدائن ضمانه في المجلس اختلفوا فيه والأصح أنه يكون كفيلا لأنه شرط متعارف له على آخر دين فطالبه فقال رجل من ضمان كردم فتم كه باغ وى فروشم وأين مال يتودهم أو قال كه بذيرفتم كه أين مال
____________________

الصفحة 605