كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

راكه أن تركه وى درهم لا تصح الكفالة ولو أضافها إلى بيع ماله يصح حتى لو باع يلزمه ذلك القدر ويجبر على بيعه قال للدائن إن لم يؤد فلان مالك إلى ستة أشهر فأنا ضامن له يصح التعليق لأنه شرط متعارف كفل بنفسه وقال إن عجزت عن التسليم إلى ثلاثة أيام فعلي المال ثم حبس بحق أو بغير حق أو مرض مرضا يتعذر معه إحضاره يلزمه المال يعني بعد الثلاثة كفل بنفس رجل على أن يسلمه إلى المكفول له متى طالبه به ثم سلمه إليه قبل أن يطالبه ولم يقبله يبرأ لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال وقوله على أن يسلمه إليه متى طالبه به يذكر للتأكيد لا للتعليل وقد سلمه في حال كونه كفيلا فيبرأ قال لامرأة ابنه ما دمت حية ودمت حيا فنفقتك علي يصح برهان وقال صاحب المحيط لا يصح حتى يقول فالنفقة التي تجب على ابني علي طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا تعلق لي على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأن الناس لا يريدون نفي التعلق أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسي وأنه له تعلق به تعلق المطالبة. من القنية. لو كفل بنفس رجل لرجلين ووافاهما به إلى كذا وإلا فعليه ما لهما فوافى به أحدهما والآخر غائب برئ عن كفالة الحاضر ولزمه نصيب الغائب من المال وما أخذ الغائب يكون بينهما وللكفيل أن يتقدم إلى الحاكم لينصب عن الغائب من يسلم إليه وأنكر الخصاف نصب القاضي كفل بنفسه على أن يوافي به إذا حبس القاضي وإن لم يفعل فعليه الألف لا يلزمه شيء ما لم يحبس القاضي ولو لم يواف كفل بنفس رجل إلى الغد وقال للطالب إن لم يأت به غدا فقبضه مني فأنا
____________________

الصفحة 606