كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

بريء منه، فلم يلتقيا إلا بعد الغد يرجى بينهما ولو كفل بالنفس والمال في الرواية الصحيحة.
ولو كفل بنفسه على أنه ضامن بما قضى عليه قاضي الكوفة فقضى عليه غير قاضيها يلزمه. ولو عين حكما فحكم غيره بالمال عليه لا يلزمه وفي زماننا يجب أن يصح تعيين القاضي كتعيين الحكم لأن أكثر القضاة يقضون بالرشوة وذكر ابن رستم عن محمد لو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يدفعه إلى الطالب غدا فعليه المال فأبرأه الطالب من الكفالة قبل أن يدفعه إليه برئ الكفيل بخلاف ما لو مات الكفيل فإنه إن دفع وارثه إلى الطالب برئ وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت لزم الوارث المال وكذا إن مات الطالب فدفع الكفيل إلى وارث الطالب برئ وإلا يلزم المال الكفيل بنفس الغاصب لو قال له المغصوب منه إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الآخر لا بل عشرين فسكت المكفول له لا يلزمه إلا عشرة عندهما وعند أبي يوسف يلزمه عشرون رجل اقتضى من مديونه ألفا وضمن له رجلان ببدل ما فيها من زيوف أو نبهرجة أو ستوقة فضمانه جائز والقول قول الطالب في أنه وجد زيوفا ونحوه فيستبدلها من الكفيل عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يستبدلها من الكفيل حتى يحضر مديونه فيقضى عليه ببدلها ثم يرجع الطالب على الكفيل ولو ضمن لامرأة بنفقة كل شهرين عن زوجها ليس له أن يرجع عند الشهر ولو ضمن بالأجرة في إجارة كل شهر فله أن يفسخ ضمانه عند رأس الشهر لو أقر الكفيل بالكفالة إلى أجل يقبل قوله وفي اشتراط الخيار يقبل قوله متى كذبه المقر له ويلزمه المال لو كفل بشرط أن يرهن المكفول عنه رهنا وسماه ولم يرهن لم يجبر عليه ويلزم المال الكفيل إلا أن يشترط براءة الكفيل إن لم يرهن فيبرأ الكفيل إذا لم يرهن ولو قال رجل للطالب قد ضمنت ما لك على فلان أو أقبضه منه وأدفعه إليك لم يكن هذا ضمانا. من الوجيز.
____________________

الصفحة 607