كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

قال ابن كمال في الإيضاح لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين وادعى الأجل فصدقه المقر له وهو الطالب في الكفالة وكذبه في الأجل كان القول قول المقر لأنه أقر بثبوت حق بعد شهر دينا كان أو مطالبة والمقر له يدعيه في الحال وهو ينكر فكان القول قوله انتهى رب المتاع لو أخذ من الغاصب والمستعير كفيلا برده يجبر الكفيل على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله كذا في الفصولين من أحكام الوكلاء عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم بطل بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حين وقوعه فلو بلغ وأقر بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذا أقر بكفالة باطلة ولو جددها بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون أما لو كان الدين دين الصبي بأن شرى أبوه أو وصيه شيئا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال لرب الدين أو ضمن بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس لأنه التزم شيئا لم يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم بخلاف ضمان المال لأنه كان يلزمه قبل الضمان فصح رجل كفل صبيا لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وليه وإن لم يخاطب أجنبي وإنما خاطب الصبي عند أبي حنيفة ومحمد لا تصح وعند أبي يوسف تصح كفل عن صبي بالمال أو بنفسه بإذن وليه أو بدونه تصح سواء كان محجورا أو لا إذا كفل بحق مضمون على الأصيل ولو أخذ الكفيل بإحضار الصبي فلو كفل بإذن وليه يجبر الصبي على أن يحضر معه إذ إذن من يلي على الصغير بالكفالة جائز إذ الإذن بها أمر بقضاء ما عليه من الدين والأب والوصي يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير فيملكان الأمر بالكفالة ولو كفل بغير أمر من يلي عليه لو كان بغير أمر الصبي لا يجبر أيضا ولو كان بأمره لو كان الصبي مأذونا يجبر وكذا لو كفل عنه بمال بأمره فأدى يرجع عليه إذ إذن الصبي
____________________

الصفحة 608