كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المأذون في الكفالة بنفسه وبما عليه من المال معتبر شرعا وإن لم تجز كفالته عن الغير لأنه تبرع ولو غير تاجر وطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه جاز وأخذ به الكفيل وكذا وصيه أو جده لو أبوه ميتا وكذا القاضي لو لا وصي ولا جد فلو تغيب الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره وكذا لو كان مأذونا لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف الأجنبي قال اكفل بنفس زيد فكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد إذ لم يكن بيده وتدبيره هذه الجملة من أحكام الصبي. من الفصولين. وفي الأشباه لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها ولا يمنعها إلا في مسائل الكفيل بالنفس عند القدرة وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره الثالثة سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره انتهى كفالة المريض تعتبر من ثلث ماله ولو أقر في مرضه أنه كفل في صحته تعتبر من كل ماله كذا في الفصولين من أحكام المرضى جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئا بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون للذين وجدهم الوالي لا تطلعوهم علينا وما أصابكم فهو علينا بالحصص فلو أخذ منهم الوالي شيئا فلهم الرجوع قال هذا يستقيم على قول من يجوز ضمان الجباية وعلى قول عامة المشايخ لا يصح إذا كفل رجل عن رجل بألف على أن يعطيه من وديعه المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه فإن هلكت برئ الكفيل والقول قول الكفيل أنها هلكت فإن غصبها رب الوديعة أو غيره واستهلكها برئ الكفيل والحوالة على هذا ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيه إياه من ثمن هذه الدار فلم
____________________

الصفحة 609