كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الثالث باب مسائل الأضحية
32 رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها فذبحها وقال تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر فيشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل 33 رجل دعا قصابا يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر ولا يضمنه 34 رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر فأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن صاحبها كان ضامنا لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة من قاضيخان 35 ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية جاز استحسانا ولا يضمنه لأنه لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة كذا في الغصب . من الصغرى. قال في الأشباه أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ا هـ 36 رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه فإن رضيا به يجز عن الأضحية ويترادان اللحم وإن لم يرضيا به يجوز لكل واحد ما ذبح بنفسه عن الأضحية ويضمن قيمته لصاحبه 37 رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه يجوز عن الذابح دون المالك وإن أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك 38 ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها فللبائع أن يضمنه قيمتها
____________________

الصفحة 61