كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يبعها لم يكن على الكفيل ضمان ويلزمه بيع الدار ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جعلا فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل وإن كان مشروطا في الكفالة فالكفالة باطلة إذا كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة أو زيوفا وتجوز بها رجع على الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أدى وليس هذا كالمأمور بأداء الدين. من الخلاصة. رجل اشترى من آخر عبدا وتقابضا وضمن له رجل عيوبه فوجد به عيبا فرده ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهذا كضمان العهدة وأنه لا يصح عنده ولو ضمن له السرقة أو العتاق فوجده مسروقا أو حرا ضمن وكذا لو ضمن له الجنون أو العمى فوجده كذلك يرجع بذلك على الضامن بالثمن ولو مات عنده فقضى بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن ولو ضمن له بحصة ما يجد فيه من الثمن جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن رد رجع بالثمن كله وإن حدث به عيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن كما يرجع على البائع ولو قال ضمنت لك ما لحقك من الثمن من عهدة هذا العيب كان كذلك عند أبي حنيفة وإن استحق ضمن هذا في البيوع. من الخلاصة. قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاه زيد دون الأصيل كما في الخانية ذكره ابن نجيم في قوله قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل اشترى دارا وضمن إنسان الدرك ثم استحقت بعد البناء لا يرجع بقيمة البناء على ضامن الدرك ولو ضمن له الدرك وقيمة ما بني فيها رجع بقيمة البناء على البائع أو الضامن ولا يرجع بقيمة الولد على الكفيل بضمان الدرك إذا استحقت الجارية كذا في الوجيز الاستحقاق لو قال لغيره أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو قرض على زيد
____________________

الصفحة 610