كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب الحادي والعشرون في مسائل الحوالة
الحوالة نقل الدين أو المطالبة من ذمة إلى ذمة الأول عند أبي يوسف والثاني عند محمد كما نقله ابن كمال عن الزيلعي فلو أبرأ المحتال المحيل من الدين جاز عند أبي يوسف لأن المحيل ليس بمديون عنده لانتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحتال عليه كما في المجمع ولو أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره استرد الرهن عند أبي يوسف وعند محمد لا يسترد ذكره في الوجيز وقبول المحتال والمحتال عليه شرط لصحة الحوالة وأما رضا المحيل فإنما يشرط للرجوع عليه ذكره ابن كمال في الإيضاح وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول عندنا خلافا لزفر ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه والتوى عن أبي حنيفة بأحد الأمرين أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا وقالا هذان الوجهان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه
____________________

الصفحة 611