كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

حال حياته. من الهداية. وإذا مات المحتال عليه فقال المحتال توى المال عليه فأرجع عليك أيها المحيل إذن فالقول للمحتال ويرجع على المحيل لأنه متمسك بالأصل كما في المنية والصغرى والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة فإن توى ما على الكفيل يرجع على الأصيل ولو مات هذا الكفيل فقال الطالب لم يترك وفاء وكذبه المطلوب فالقول قول الطالب وعلى المطلوب البينة. من الوجيز. أحال عليه بمائة من من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه. من القنية. وتصح الحوالة في الدين لا في العين وتصح بدراهم الوديعة فلو أودع رجلا ألفا وأحال بها عليه فهلكت قبل التسليم برئ المحتال عليه وهو المودع للحوالة لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا منها بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب لأن الفوات إلى خلف كلا فوات وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا. من الهداية. وتصح بالمغصوبة ولا يبرأ المحتال عليه وهو الغاصب عن الحوالة بهلاكها لأن مثلها يخلفها ذكره في الإيضاح ثم قال وإنما قلنا مثلها دون قيمتها لأن الدراهم من المثليات انتهى وفي الوجيز الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يحيل صاحب الدين على رجل بألف وللمحيل عليه ألف ولم يضف الحوالة إليه فعليه أداء ألف المحتال وللمحيل أن يطالبه بأداء ألف إليه وكذا لو كان لرجل عند رجل وديعة وأحال غريمه عليه بألف ولم يقيدها بألف الوديعة فله أن يأخذ الوديعة منه وأما المقيدة فبأن أحال بالمال الذي له على المحتال عليه أو على أن يعطيه مما عليه وليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه انتهى فلو باع شيئا وأحال غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن ثم رد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض من غير قضاء أو رد بخيار الرؤية أو الشرط أو تفاسخا العقد لا تبطل الحوالة عندنا خلافا لزفر كما في الصغرى والحقائق ولو كان
____________________

الصفحة 612