كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مكان الثمن وديعة أو غصب فأحال صاحب الوديعة والغصب غريمه على المودع والغاصب حوالة مقيدة ثم استحقت الوديعة والغصب بطلت الحوالة وإذا أحال الطالب على رجل بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضا بجميع حقه على الآخر وقبل منه صار الثاني ناقضا للأول . من الصغرى. ولو أحال ولم يكن للمحيل دين على المحتال عليه فأدى المحتال عليه المال رجع المحتال عليه على المحيل بما ضمن لا بما أدى هذه في الكفالة. من الهداية. حتى لو أدى عروضا أو دراهم عن الدنانير لا يرجع إلا بالدين كالكفيل لأنه يملك الدين الذي على المحيل وكذا لو وهب المحتال الدين للمحتال عليه أو تصدق عليه أو ورثه المحتال عليه من المحتال فإنه يرجع على المحيل بالدين ذكره في الوجيز وإن اختلف المحيل والمحتال عليه فقال المحيل أحلت بدين كان عليك وأنكر المحتال عليك فالقول قول المحتال عليه والحوالة لا تكون إقرارا بالدين لأنها قد تكون بدونه وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال إنما أحلتك بقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه. من الهداية. الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى المحتال عليه الدين للمحتال إن شاء رجع على القابض وإن شاء على المحيل وعلى هذا الأجر إذا باع المستأجر وأحال المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر فهو مخير إن شاء رجع على المستأجر وإن شاء رجع على الآجر ومن صور فساد الحوالة إذا كانت الحوالة بشرط أن يعطي المحتال عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل كانت فاسدة لأن هذا حوالة بما لا يقدر على تنفيذ الحوالة إلا به وهو بيع الدار فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع الوكيل بخلاف ما إذا قبل المحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال الحوالة من ثمن دار لنفسه فإنه يجوز من قاضي خان
____________________

الصفحة 613