كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وتصح الحوالة من المحتال عليه هذه في الكفالة. من الهداية. وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد أعطى كفيلا بالمال ليس للمحتال أن يرجع على المحيل بدينه ثم إن أبرأ صاحب المال الكفيل منه فله أن يرجع به على الأصيل وإن قضى أجنبي المال عن المحتال عليه فله أن يرجع بذلك على المحيل إن لم يكن له على المحتال عليه دين ولو كان للمحيل على المحتال عليه دين وقضى أجنبي الدين عن المحيل لا يرجع الأجنبي على المحيل ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد رهن بالمال رهنا للطالب أن يرجع على المحيل بدينه من الوجيز
____________________

الصفحة 614