كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة
وهي نوعان شركة أملاك وشركة عقود ولنتكلم على ذلك في خمسة فصول
الفصل الأول في شركة الأملاك
شركة الأملاك على نوعين أحدهما أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما أصلا أو يمكن ولكن بحرج كخلط الحنطة بالشعير والثاني أن يصير المال مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو الاستيلاء وفي نوعيها ألا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي كما في الهداية وغيرها رجلان بينها بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القرية إلى المصر فسقط البعير في الطريق فنحره قالوا إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه وإن كان لا يرجى لا يضمن لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ وإن نحره أجنبي كان ضامنا على كل حال في الصحيح من الجواب. من قاضي خان. وفي الفصولين لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه وفيه أيضا دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل وباع شريكه اللحم لا يضمن السائق والناحر إذا لم يعلم أنها تعيش إلى حضور صاحبها وثمن اللحم بين الشريكين وهو كالمأذون دلالة انتهى قلت وقد مر في باب الذبائح من هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي
____________________

الصفحة 615