كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يضمن في الفرس والبغل لا في الشاة وقال قاضي خان يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ بخلاف الراعي والبقار فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة وإذا كان لا يرجى حياتها استحسانا لأنه مأمور بالحفظ كما مر في باب الإجارة أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما لو أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه وعن محمد لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا أرض بين ورثة زرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو بإذن الوصي لو صغارا فالغلة على الشركة ولو زرع من بذر نفسه فالغلة للزارع والزرع المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شريكه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه واقعة الفتوى زرع أرضا بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع أو ثلث بحصة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك لكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض لو انتقصت سكن دارا مشتركه بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز ولما
____________________

الصفحة 616