كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

كان كذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا أجر عليه وعللت في الذخيرة بأنه سكن بتأويل الملك فلا أجر. من الفصولين. والوقف المشترك إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر فإنه يجب الأجر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال كما في الأشباه وقد مرت في الغصب عبد بين شريكين استخدمه أحدهما بغير إذن صاحبه فمات في خدمته يصير غاصبا على رواية هشام عن محمد ولا يصير غاصبا على رواية ابن رستم عنه وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين انتهى دار مشتركة بين قوم فلبعضهم التوضؤ وربط الدابة ووضع الخشبة فيها ومن عطب بذلك لا يضمن وليس لهم حفر بئر فلو حفر أحدهما بئرا يؤخذ بأن يسويها فإن نقص الحفر الأرض يؤخذ بنقصان الحفر وإذا حفر أحد أصحاب طريق غير نافذة فيه بئرا يؤخذ بأن يطم البئر ولا يؤخذ بما نقصت البئر ويضمن ما عطب بها وكذا لو بنى فيه فعطب بذلك إنسان ضمن كما في قسمة الصغرى وقد مر في الجنايات وفي الخلاصة من كتاب الحيطان وكذا لو كان الطريق بين قوم وهو غير نافذ فإن حكمه حكم الدار المشتركة غير أن في الطريق لا يضمن نقصان الحفر انتهى دار بين اثنين غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في الأجرة قال رضي الله تعالى عنه فهذا إشارة إلى أن العاقد لم يملك الأجرة وفي الأصل إشارة إلى أنه يملكها ويتصدق بحصة شريكه
____________________

الصفحة 617