كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

للخبث كالغاصب. من القنية. وفيها قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم أو الدين المشترك ورضي الآخر بقبضه لنفسه فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك انتهى مواش لهما فغاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه أجاب مولانا أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا غيره ولو تركها الشريك في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيما يحفظها من مشتمل الأحكام عن الفصولين ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له حمل ومؤنة ضمن وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة رجلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في كل الدار وكذا الخادم إذا كان مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم الخادم بحصته وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضيا بركوب الشريك وفي الخادم والدار لا يتفاوتون في السكنى والخدمة فكان الغائب راضيا بفعل الشريك والكرم والأرض إذا كانا بين الرجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له وفي الكرم يقوم الحاضر فإن أدركت الثمرة يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب خير الغائب إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن وإن أدى خراج الأرض قالوا يكون متطوعا في حق الشريك لأنه قضى دينه بغير أمره لا عن اضطرار فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره
____________________

الصفحة 618