كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

سقط القاضي بذلك وإن كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر أن يسكن في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته وعن محمد للحاضر أن يسكن كل الدار إذا خيف عليها الخراب لو لم تسكن وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن الراهن ذكرنا أنه يكون متطوعا وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن وإن أدى أحدهما ما كان على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع عليه وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه وإن كان حاضرا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس. من قاضي خان. وعن محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما على مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون متطوعا لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك وسئل الفضلي عن طاحونة أو حمام لهما استأجر نصيب كل منهما رجل ثم أنفق المستأجر في مرمة الحمام بإذن مؤاجره هل يرجع بذلك على المالك الذي لم يؤاجر نصيبه منه أجاب لا يرجع وذكر عن محمد الرواية التي ذكرنا ثم قال يحتمل أن يقال المستأجر يقوم مقام مؤاجره فيما أنفق فيرجع على مؤاجره بما أنفق ثم آجره يرجع على شريكه بما أخذ منه المستأجر لأن المؤاجر أقامه مقام نفسه ويحتمل أن يقال المستأجر إنما يرجع على مؤاجره لأجل أنه أذن له في الإنفاق فإذن المؤجر للمستأجر يجوز على نفسه لا على شريكه فيكون المستأجر متطوعا في نصيب شريكه المالك فلا يرجع به على أحد فلما اشتبه عليه احتاط في الجواب فقال لا يرجع على الشريك المالك بما أنفق وأصل هذا النوع إن كان من أجبر على أن يفعل مع صاحبه فإذا فعل
____________________

الصفحة 619