كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أو يأخذها مذبوحة فإن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لا حية وهو الصحيح لأنه أبرأه البائع عن الفصل القيمتين وإن لم يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على قيمتها أو باعها منه بتلك القيمة يتصدق بقيمتها حية. من الوجيز. 39 من أتلف لحم أضحية غيره للمالك أن يضمنه قيمته ثم يتصدق بها كما لو باع أضحيته فإنه يتصدق بالثمن. من الهداية. 40 دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كانت لا تساوي لا يلزم. من بيوع قاضيخان. 41 التوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام النحر قيل هذا مروي عن أبي يوسف رحمه الله وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فيعتبر الإطلاق كما في وكالة الصغرى
____________________

الصفحة 62