كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أحدهما فهو متطوعا وكل من لا يجبر فهو ليس متطوعا وعلى هذا نهر بين رجلين كراه أحدهما أو السفينة يتخوف فيها الغرق أو حمام خرب منه شيء قليل أو عبد بين اثنين ففداه ففي هذا كله يكون متطوعا لأنه لا يجبر شريكه على أن يفعل معه فإذا فعل أحدهما بغير إذن شريكه كان متطوعا أما الذي له غرفة فوق بيت رجل إذا انهدم البيت وسقطت الغرفة إذا بنى صاحب الغرفة أسفل لم يكن متطوعا إذ لا يجبر صاحب البيت على بناء بيته قوم بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر أمر الحاكم الآخرين أن يكروا النهر ولهم أن يمنعوه من شرب النهر حتى يدفع حصته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر محمد أن داود الطائي كان من أصحاب أبي حنيفة ثم أقبل على العبادة والخلوة بنفسه وكان داره بينه وبين شريك له غائب فكان يسكن داود الدار وكانت نخلة أو نخلات في الدار فكان لا يأكل من ثمرها شيئا لكن كان إذا انتهت الثمرة وأدركت يفتح باب الدار ولا يمنع من يدخل الدار ويأكل الثمرة فكره أكل الثمرة ولغيره فيها نصيب بغير إذنه لأن الأكل استهلاك ولم يكن في سكنى الدار استهلاك بل في سكناها عمارتها فلم ير به بأسا قال محمد ولو أن الشريك أخذ حصته من الثمرة وأكلها جاز له ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه فإن حضر صاحبه فأجاز فعله وإلا ضمنه قيمته وإن لم يحضر فهو كاللقطة يتصدق به قال الفقيه أبو الليث وهذا استحسان وبه نأخذ . من الصغرى. كيلي أو وزني بين حاضر وغائب أو بين بالغ وصبي فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما تنفذ قسمته بلا خصم لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب أو الصبي هلك عليهما لو بينهما دار وغاب أحدهما يسكن الآخر بقدر حصته وذكر يسكنها ولا يسكنها غيره
____________________

الصفحة 620