كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وقيل يخلى بينه وبينها لولا خصم يؤجرها ويأخذ نصيبه من الأجر ويقف نصيب شريكه فلو وجده وإلا يتصدق ويستخدم الخادم ولا يركب الدابة إذ يحرم بلا ملك وفي الرحى لو احتاج إلى دابة وأداة أو بناء أقامها ورجع في الغلة. من الفصولين. عبد بين اثنين غاب أحدهما فأنفق عليه الآخر يكون متطوعا هذه في النفقات . من الصغرى. وفي الوجيز لو تغيب أحدهما فأنفق الآخر كان متبرعا إلا أن يكون بأمر القاضي كما في القسمة . من الصغرى. حائط بينهما وهي وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى الآخر يجبر على نقضه فلو هدما حائطا بينهما فأبى أحدهما عن بنائه يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكنه يبني الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي. من الفصولين. وفي الوجيز من نفقة المشترك أصله أن من أصلح ملكا مشتركا بينه وبين غيره وهو مضطر بالإنفاق لإحياء نصيبه إن كان بأمر القاضي يرجع على شريكه بقدر نصيبه وبغير أمره لا يرجع ثم ينظر إن كان الإنفاق لإصلاح ملك الرقبة يجبر الشريك الأبي على العمارة وإن كانت العمارة لأجل استيفاء المنفعة لا يجبر الأبي عليها إذا لم يرد الانتفاع به ولكن يرجع على الأبي بقسطه انتهى قن أو زرع لهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا فيما أنفق لأن المنفق في باب القن والزرع غير مضطر في الإنفاق إذ لا يخلو إما أن يكون شريكه حاضرا أو غائبا فلو حاضرا فالقاضي يجبره على أن ينفق في نصيبه ولو
____________________

الصفحة 621