كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

غائبا فيأمره القاضي في الإنفاق ليرجع على الغائب إذ للقاضي ولاية الأمر بالإنفاق في كل موضع له ولاية الجبر لو حاضرا فلما زال الإضرار كان متبرعا فيما أنفق بخلاف ما إذا كان علو لرجل والسفل لآخر فانهدم السفل بنفسه فلأنه لا يجبر ذو السفل على البناء حينئذ إذ لو أجبر إنما يجبر لحقه أو لحق ذي العلو لا وجه إلى الأول وهو ظاهر ولا إلى الثاني إذ حقه فات بلا تعد من ذي السفل فلا يلزمه أن يعيده فيقال لذي العلو ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك فلو بناه فله أن يمنع ذا السفل حتى يؤدي قيمة البناء إلى ذي العلو إذ البناء ملك الباني لبنائه بغير الأمر كغاصب إلا أن الغاصب متعد في البناء فلم يجز له منع رب الأرض من الانتفاع بأرضه وذو العلو محق في البناء لأنه مضطر لإحياء حقه فله المنع منه ثم إذا أدى إليه قيمة البناء ملكه ولو بلا رضا صاحب العلو ولو امتنع رب السفل عن الانتفاع بسفله وعن أداء القيمة لا يجبر عليه بخلاف ما لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه فإنه حينئذ يؤخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فصار كما فوت عليه ملكا رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء لم يجبر الشريك على العمارة وتقسم الأرض بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتها إلا أنه ذهب شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر ولو معسرا قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا لك على شريكك وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الأرض بينهما ولو تلف شيء منه يجبر الأبي على عمارته وعن محمد سقط رحمه الله في حمام بينهما خرب منه بيت أو احتاج إلى قدر ومرمة وأبى أحدهما لا يجبر ويقال للآخر إن شئت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم يصيران فيه سواء. من الفصولين.
____________________

الصفحة 622