كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه كان لشريكه أن ينقض البناء لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن والغرس هكذا دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما أو يؤاجره فهو جائز ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد وإن تهايآ فيها من حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن هذا يوما وهذا يوما أو يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية لكن إذا جعل بتراضيهما ولا يجبران على ذلك أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فقدا اختلف المشايخ فيه والأظهر يجوز فإن استوت الغلتان فيها وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل وبه يفتى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة جائز تهايآ على أن يسكن هذا دارا وهذا دارا أو يؤاجر هذا دارا وهذا دارا يجوز إلا أن في الدارين إذا أغلت في يد أحدهما أكثر مما أغلت في يد الآخر لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل كما مر بقرة بين اثنين اصطلحا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعلا في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلا يجوز للثاني والثاني هبة الدين فيجوز وإن كان مشاعا جدار بين كرمين بين رجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما
____________________

الصفحة 623