كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أبى صاحبه أن يبني الجدار فأمر السلطان بناء برضا المستعدي على أن يبني جدارا ويأخذ الأجر منهما جميعا فبنى كان له أن يأخذ الأجرة من صاحبي الكرمين وذكر الناطفي في واقعاته أنه قال في دعوى الإملاء حائط بين رجلين وانهدم فلأحد الشريكين أن يمتنع من البناء لأن له أن يقاسمه أرض الحائط نصفين ولو بنى أحدهما ليس له أن يرجع على شريكه لأنه لم يكن له أن يأخذه بالبناء لو كان لرجل علو والسفل لآخر فأبى صاحب السفل وأخذه صاحب العلو بذلك ليس له ذلك بل يقال لصاحب العلو ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل فيردها على صاحب العلو ولصاحب العلو أن يسكن علوه وهو بمنزلة الرهن في يده ولا يشبه الحائط لأن أرض الحائط تقسم وهذا السفل إذا سقط لم يقسم وهكذا ذكر في كتاب الصلح وزاد أن السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فإن سقف بيت السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك وكذلك الدرج والروشن وفي دعوى الإملاء حائط بين جارين لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فانهدم الحائط فأخذ صاحب الجذوع شريكه بالبناء فامتنع لا يجبر على بنائه ويقال لهما إن شئتما اقتسما أرض الحائط وإن شاء صاحب الجذوع بناه وحمل جذوعه ما لم يقتسما فإن أراد صاحب الجذوع البناء وأراد الآخر قسمة أرض الحائط يقسم بينهما نصفين
____________________

الصفحة 624