كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفي صلح النوازل حائط بين رجلين سقط ولأحدهما بنات ونسوة فطلب من جاره أن يبني فأبى جاره لا يجبر واحد منهما وإن شاء أحدهما أن يبني في ملك نفسه فعل قال الفقيه أبو الليث هو القياس وهو قول علمائنا وقال بعضهم لا بد من بناء يكون سترا بينهما وبه نأخذ وإنما قال أصحابنا أنه لا يجبر لأنهم في زمان أهل الصلاح أما في زماننا هذا فلا بد من حاجز بينهما في آخر بيوع الواقعات وفي الأجناس هذا قول أبي الليث في دعوى النوازل قال أصحابنا في كتاب الدعوى في حائط بين اثنين انهدم فبنى أحدهما بغير إذن صاحبه كان متطوعا إذا لم يكن لأحدهما حمولة ولم يذكروا الجواب في الحائط الذي لهما عليه حمولة وعن ابن سلمة أنه قال في حائط بين اثنين ولهما عليه جذوع أو حمولة فانهدم الحائط فبناه أحدهما وأبى الآخر ثم إن الذي بنى وضع عليه جذوعه وجاء الذي لم يبن فأراد أن يضع عليه جذوعه أيضا فللباني أن يمنعه حتى يأخذ منه نصف ما أنفق في الجدار ولا يكون متطوعا وهذا قول أصحابنا وقال أبو بكر الإسكاف إن كان الحائط بحال لو قسمت أرضه أصاب كل واحد منهما مقدار ما يبني عليه بناء محكما فهو متطوع في بنائه وإن كان بحال لا يصيبه هذا المقدار لا يكون متطوعا وله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق إن أراد أن يضع عليه جذوعه وروي عن ابن سماعة عن محمد أنه يرجع في الحالين لأنه له حق الوضع على جميع الجدار في الحالين وذكر في صلح النوازل جدار بين رجلين لهما عليه حمولة فوهى
____________________

الصفحة 625