كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لصاحب الدار فإن أقر أن الحائط بينهما وإنه كان مائلا مخوفا وإنه تقدم إليه بأنه يرفع معه فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته وإذا أراد أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه إني أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من ضمان ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك ولو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنقضه والآخر لا يعطيه النفقة ويقول أني لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني الحمولة لأنه كان له وضع الحمولة في الأصل والباني لم يصر متطوعا في البناء وهو كالمأمور وسبيل هذا سبيل العلو والسفل صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل وإن كان يقول صاحب السفل لا حاجة إلي في السفل وفي صلح النوازل قال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم أنفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك وقال أبو بكر في جدار بين رجلين طوله مائة ذراع خمسون ذراعا من ذلك مستوية بأرض الدارين وخمسون ذراعا سطح أحد الدارين مستوية بأرض جدار الآخر فانهدم الجدار كيف يبنيانه قال النصف الذي أرض داريهما سواء فعليهما عمارته سواء والنصف الآخر على صاحب البيت الأسفل عمارته إلى أن ينتهي إلى أطراف عوارضه ثم ما فوق ذلك فعليهما جميعا عمارته وفي شرب النوازل قال أبو بكر في جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت الآخر على قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل ابن إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل
____________________

الصفحة 627