كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يبنيانه جميعا من أعلاه إلى أسفله قال أبو الليث فإن كان بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر لأنه ليس بمنزلة الحائطين أسفل وعلو وقيل يبنيان الكل وهو قول أبي القاسم ثم رجع وقال إلى حيث ملكه عليه ثم بعد ذلك يشتركان وقيل إن كان من ملكه إلى ملك غيره مقدار ذراع فهو على مالكه وإن كان بخلافه فهو عليهما حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما ويزعم الآخر أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهي وينهدم فإن سبق منهما أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب ولو كان الحائط بين رجلين ولهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر فأراد أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه وإن كان حمولة أحدهما في وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى الجدار فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله أن يفعل ذلك وإن كان يدخل عليه مضرة ليس له ذلك ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه
____________________

الصفحة 628