كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إن كانت حمولة شريكه محدثة فللآخر أن يضع حمولة مثل حمولة شريكه وإن كانت حمولة شريكه قديمة فليس للأخر أن يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه وقال أبو الليث إن كان الحائط يتحمل ذلك فله مطلقا ألا يرى أن أصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يتحمل ذلك لم يشترطوا قديما ولا حديثا وقال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن ينصب عليه جذوعا فمنعه صاحبه من ذلك والجدار لا يتحمل الحملتين فإذا كانا مقرين أن الحائط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت تحط عنه حملك لتستوي مع صاحبك وإن شئت تحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل لأن البناء الذي عليه إن كان بناه بغير رضا صاحبه فهو متعد ظالم وإن كان بناه برضا صاحبه فهو عارية ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدهما ساكنها فأراد الآخر أن يسكن معه والدار لا تسع لسكناهما فإنهما يتهايآن فيها كذا ها هنا قال أبو الليث وقد روينا عن أبي بكر خلاف هذا ويقول أبي القاسم نأخذ قال أبو بكر إذا كان لرجل بناء على حائط بينه وبين آخر فأراد أن يحول الجذوع من مواضعها إلى مواضع أخرى أو أراد أن يسلفها أو يرفعها فإن أراد أن يجعل الجذوع من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن أراد أن ينقل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به لأن هذا أقل ضررا بالحائط وإن أراد أن يرفعها عما كان ليس له ذلك لأنه يكون أكثر ضررا لأن الأساس يحتمل ما لا يحتمل رأس الحائط ولو أن جدارا بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد البناء عليه ويمنعه الآخر فإن كان الملك لهما لم يكن لأحدهما أن يزيد عليه حملا بغير إذن صاحبه هذه الجملة من قولنا أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة إلى هنا من الفتاوى الصغرى طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لا يصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا به حائط لهما فهدمه أحدهما يجبر على البناء إذا أتلف محلا تعلق به حق الغير فيجبر على الإعادة. من الفصولين.
(ولو وطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة مرارا، فعليه بكل وطء نصف
____________________

الصفحة 629