كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الرابع باب مسائل العتق
42 ومن ملك ذا رحم محرم منه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو اشترى نصفه من سيده أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته ولم يضمن حصة شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم الشريك حاله أو لم يعلم في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا ضمان فيما إذا علم ذكره في الإيضاح وعندهما يضمن قيمة نصيب الشريك لو غنيا ويسعى العبد لو فقيرا ولو ورث قريبه مع آخر بأن ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت أخا مع الزوج فورث الأب نصف ابنه والأخ نصفه الآخر لم يضمنه بالإجماع ولو باع أحد الشريكين نصيبه من قريب العبد وهو موسر ضمن نصيب شريكه بالإجماع وكذا لو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى القريب النصف الآخر وهو موسر يضمن نصف شريكه. من الوجيز. 43 ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر فإن لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وله الإعتاق وفروعه والاستسعاء فإن ضمن رجع المعتق بالضمان على العبد والولاء كله له وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما وإن كان معسرا فللشريك الإعتاق والاستسعاء لا الضمان والولاء بينهما في الوجهين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق. من الهداية. 44 وفي الأشباه أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا فإن لشريكه أن يضمنه حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية ا هـ وقال في الوجيز وإن مات
____________________

الصفحة 63