كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مهر) ولو وطئ مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد وفي نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة من نكاح الوجيز ولو ولدت مكاتبة من أحد الشريكين يصير نصيبه أم ولد له عند أبي حنيفة ولها الخيار عنده إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها فإن عجزت نفسها فكلها أم ولد للمستولد عنده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وإلا أخذت العقر فإذا أدت عتقت والولاء لهما عنده وقالا كلها أم ولد ومكاتبة ويغرم نصف عقرها ونصف قيمتها من دعوى المجمع جارية بين اثنين باعها أحدهما بإذن شريكه ثم حط أحدهما من الثمن أو أخر فلو كان بائعا صح ويضمن حصة شريكه وعند أبي يوسف لم يصح في حصة شريكه وأما من لم يبع فصح حطه في حقه لا في حق الآخر. من الفصولين. من الفصل السابع والعشرين رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة. من قاضي خان. لو كان بينهما دين من ثمن عبد باعاه من رجل أو قتل عبد لهما أو غصب أو استهلك أو ورثا دينا على رجل فقبض أحدهما نصيبه وهو في حوزته وملكه ولم يقبض من حصة شريكه شيئا يمكن لشريكه أن يشاركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أو أجود أو أردأ فإن أخرجه القابض من ملكه لم يكن لشريكه على الغير سبيل وضمن لشريكه نصف ما قبض فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه. من القنية. كل دين مشترك بين رجلين إذا قبض أحدهما شيئا منه يشاركه الآخر في المقبوض وإن كان أجود أو أردأ وإن شاء سلم المقبوض
____________________

الصفحة 630