كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

عن الغريم من غير سبق ضمان فإنه لا يرجع ولو توى نصيبه على الغريم ولو قضى الغريم حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم توى نصيبه فله أن يرجع ويشارك صاحبه فيما قبض. من الفصولين.
الفصل الثاني في شركة العقود
وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة ركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وهي على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهو أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما والمراد بالمال ما يصح الشركة فيه ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح الشركة فيه فهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وعند الشافعي لا تجوز وهو القياس
____________________

الصفحة 632