كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أبي حنيفة سقط رحمه الله وقالا يجوز إقراره وفي حقه وفي حق شريكه ما خلا عبده ومكاتبه وقول الإمام أظهر من الحقائق وإقراره لمعتدته المبانة بدين باطل عند أبي حنيفة ولو أعتق أم ولده وأقر لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته كما تقبل شهادته لمعتقته ولا تقبل لمطلقته. من الوجيز. لو اشترى أحد المفاوضين جارية لنفسه ليطأها بأمر شريكه فهي له خاصة استحسانا وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء فإن أدى المشتري الثمن من مال المفاوضة لا يضمن نصف الثمن للآخر بل هي له بغير شيء عند أبي حنيفة وقالا يرجع عليه بنصف الثمن كما في شراء الطعام والكسوة. من الهداية. قيد بقوله بإذن لأنه لو كان بلا إذن فهي على الشركة اتفاقا ذكره في شرح المجمع ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا كان بينهما وأن يأذن للعبد في التجارة وأن يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غيره عند محمد وعند أبي يوسف لا يفاوض غيره ويجوز لأحدهما أن يشارك شركة عنان وأن يزوج الأمة ولو زوج أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أمة من تجارتهما جاز في القياس ولا يجوز في الاستحسان وهو قول علمائنا ولأحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن وليس له أن يصبر بها استحسانا عندنا ولا أن يعتق على مال ولا أن يزوج العبد امرأة ولا يقرض فإن أقرض كان ضامنا نصفه ولأحدهما أن يبضع بضاعة وله أن يودع ولو أبضع بضاعة ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا إن علم المستبضع جاز شراؤه للآمر خاصة وإن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعا إلى المستبضع جاز شراؤه على الآمر وعلى شريكه وإن لم يكن مدفوعا إليه كان مشتريا للآمر خاصة ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين يشتريان عبدا لهما وسمى
____________________

الصفحة 634