كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

جنس العبد والثمن فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن الشركة فقال الآمر اشترياه بعد التفرق فهو لي خاصة وقال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الآمر مع يمينه والبينة بينة الآخر إن أقام البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو للآمر وإن قال الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمره والبينة بينة الآخر ولو كان هذا الاختلاف في شركة العنان فهو كذلك متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث وادعى المدعى عليه بالثلثين وكلاهما مقران بالمفاوضة فجميع المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة أو متاع البيت أو رزق العيال أو جارية ليطأها فإن ذلك يكون لمن كان في يده خاصة استحسانا إذا كان ذلك بعد الفرقة ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم اختلفا في مقدار الشركة فهذا وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء لا يشارك المفاوض شريكه في جائزة يجيزها السلطان إياها وقد قبضه كل وديعة تكون عند أحدهما فهي عندهما جميعا فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما ضمان ذاك كضمان الاستهلاك لأن ضمان الاستهلاك من جملة التجارة لأنه يفيد الملك في المضمون فإن قال الحي ضاعت منه قبل موته لم يصدق وإن كان الحي هو المستودع صدق ذكره في الوجيز وإعارة المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في المطعوم وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز ولا ضمان على الآكل المتصدق عليه ذكره في الوجيز ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا أو وهب دابة أو وهب الذهب والفضة والأمتعة والحبوب لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها المستعير فعطبت الدابة ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما
____________________

الصفحة 635