كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ المستعير من ضمانها ولو استعار أحدهما دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فإنهما يضمنان جميعا لأن ركوب صاحبه لم يرض به صاحب الدابة فكان هذا ضمان الاستهلاك فيلزمها فإن كان ركبها في حاجتهما كان الضمان في مالهما وإن كان ركب في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا إلا أنهما إن أدياه من مال الشركة رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك وإن استعار أحدهما دابة ليحمل عليها طعاما له خاصة إلى مكان معلوم فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام إلى ذلك المكان من شركتهما أو لخاصته فلا ضمان عليه لأن في الإعارة للحمل لا يفيد التقييد بخلاف الركوب ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عدل غزل زطي فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل لا يضمن ولو حمل عليها طيالة كان ضامنا لأن الجنس مختلف بتفاوت الضرر على الدابة ولو حمل المستعير عليها غير ذلك الجنس كان ضامنا فكذلك شريكه ولو استعار أحدهما ليحمل عليهما عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لا يضمن لأن هذا أخف على الدابة وكذا لو كانا شريكين شركة عنان فاستعار أحدهما الجواب فيه كالجواب في الأول ولو استعارها ليحمل عليها حنطة رزقا لأهله فحمل عليها شريكه شعيرا له خاصة كان ضامنا ولو باع أحد المتفاوضين شيئا ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه جاز في قول أبي حنيفة ومحمد ويضمن نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك ولو باع أحدهما ثم أقال صاحبه صحت الإقالة ولو اشترى أحدهما طعاما بنسيئة كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان فإن هناك إنما يملك كل واحد منهما الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال الشركة جنس ذلك الثمن أما إذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة يكون استدانة على المال وفي مطلق
____________________

الصفحة 636