كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الشركة لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويستفيد في شركة المفاوضة ولو قبل أحد المفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على شريكه لأنه من صنيع التجار ولو باع أحد المفاوضين من صاحبه ثوبا من الشركة ليقطعه ثوبا لنفسه جاز لأن هذا العقد مفيد فإن قبل هذا العقد لا يختص المشتري بملك الثوب ويختص بهذا العقد وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا لأهله جاز ويكون نصف الثمن له والنصف لشريكه كما لو باع من أجنبي وإن اشترى أحدهما من صاحبه شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا لأن هذا البيع لا يفيد فائدة لم تكن قبل البيع ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئا ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما كان له أن يدفع جميع الثمن أنى أيهما شاء وإن كان علم بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب العاقد وكذا لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع ولو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضي له بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان نقد الثمن كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة لأن ثمة إنما يجب الثمن على البائع وقت الرد فإذا كان الرد بعد الفرقة لا يكون للمشتري أن يطالب الآخر به ومن شرط صحة المفاوضة التساوي في الربح لا يفضل أحدهما وإن باع أحدهما شيئا أو أدان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا لشريكه الآخر أن يطالب به وإن أجر أحدهما عبدا خالصا له من ميراث لم يكن لشريكه أن يطالب بالأجر وكذا كل شيء له خاصة وباعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع وإن أقر أحدهما بدين أو اشترى أو استأجر أو قبض
____________________

الصفحة 637