كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

بعقد فاسد أو غصب مالا أو استهلك أو خالف في وديعة أو عارية أو إجارة أو كفل لرجل بمال من ثمن مبيع أو مهر أو نفقة فرضها الحاكم أو بمتعة أو جناية فللذي وجب له الحق أن يطالبه ويطالب شريكه وعندهما ما كفل به أحدهما لا يلزم الآخر وما يلزم من مهر نكاح أو وطء بشبهة أو جنى على بني آدم لزمه الأرش لزمه خاصة دون صاحبه هذه الجملة. من قاضي خان. وبعض منها مر في أول الفصل عن الهداية ولأحد المفاوضين أن يرهن مال المفاوضة بدين المفاوضة وبدين له خاصة بغير إذن شريكه ويوكل ويرجع الوكيل بالثمن على أيهما شاء ويملك الآخر عزله وما أدى أحد المتفاوضين بما يلزمهما بعقد المفاوضة ولم يرجع على شريكه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بالزيادة كما في الوجيز وإن قال أحدهما اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه وكذبه فإن كانت السلعة قائمة فالقول قوله وإن كانت هالكة لا يصدق وكذا لو أقر شريكه أنه اشترى وأنكر القبض مفاوض أودع شيئا من مالهما فقال المودع رددته إلى أحدهما صدق وإن جحد المدعى عليه لم يضمن بقوله وكذا لو مات أحدهما ثم ادعى المودع الدفع إلى الميت في حياته لم يضمن ولا يصدق في حق الورثة ولا في تركته ويستحلف الورثة على العلم وإن ادعى الدفع إلى ورثة الميت وحلفوا ما قبضوه يضمن حصة الحي وهو بين الحي وورثة الميت ولو قال المستودع دفعت إلى أحد المتفاوضين فأقر أحدهما وجحد الآخر برئ المودع والمقر يصدق على نفسه وعلى شريكه من باب الاختلاف. من الوجيز. أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده لا يضمن من أمانات الأشباه الشريك شركة مفاوضة أو عنان إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا. من الخلاصة. أعلم
____________________

الصفحة 638