كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الفصل الثالث في شركة العنان
تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع برا أو طعاما أو يشتركا في عموم التجارات ولا يذكر الكفالة ويصح التفاضل في المال للحاجة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ولا تصح إلا بما تصح به المفاوضة وما اشتراه أحدهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته إن أدى من مال نفسه فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وأيهما هلك هلك من مال صاحبه إن هلك في يد صاحبه فظاهر وكذلك إن كان في يد الآخر لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما على ما شرطا ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا لحسن بن زياد حتى أن أيهما باعه جاز بيعه ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر بالمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن وإن كانا ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويستأجر للعمل ويودعه ويدفعه مضاربة وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة فلا يملكها والأول أصح وهو رواية الأصل ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة. من الهداية. والضمير في يده راجع إلى
____________________

الصفحة 639