كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المعتق والعتق في صحته يؤخذ الضمان من ماله وإن كان العتق في مرضه فعندهما لا شيء على ورثته في ماله لأن العتق في المرض وصية كالتدبير وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف يستوفى من ماله لأنه ضمان إتلاف والمريض لو أتلف مال إنسان يضمنه وإن مات الساكت فلورثته أن يختاروا التضمين أو السعاية أو الإعتاق فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان فلهم ذلك ولو اختار الساكت أحد هذه الثلاثة ليس له أن يختار الآخر لأنه باختيار التضمين أبرأ العبد عن السعاية وباختيار السعاية صار نصيبه مكاتبا فلا يملك نقله إلى المعتق بخلاف الورثة لأن ملك كل واحد منهم مميز عن ملك الآخر فصار كعبد بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه ولو أعتق نصيبه بإذن الشريك فلشريكه الاستسعاء دون التضمين والأصح أنه لا سعاية له عليه عندهم وهذا بناء على أن عنده ضمان الإعتاق ضمان إتلاف لأنه بالإعتاق أتلف نصيب صاحبه حيث يفسد عليه باب التصرفات عليه وعندهما ضمان تملك لأنه يتملك نصيب صاحبه بالضمان ولذلك قيل على قولهما ينبغي أن يكون له حكم التضمين صرح به في الوجيز وحد اليسار أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لا يسار الغني ذكره في الهداية وتعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر لا يبطل حق التضمين ولو أعتق وهو معسر فأيسر لا يثبت لشريكه حق التضمين ولو اختلفا في قيمة العبد يوم العتق يقوم العبد للحال فإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر الزيادة ولو أعتق عبدا بينه وبين صغير يستأني بلوغ الصغير إن لم يكن له ولي أو وصي وإن كان فله التضمين أو السعاية ولو دبر أحد الشريكين نصيبه وهو موسر فللآخر التضمين وإن شاء أعتق أو استسعى 45 عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ودبره الآخر ولا يعلم أيهما أسبق أو كانا معا فعندهما العتق أولى فإن كان المعتق موسرا ضمن وإن كان معسرا
____________________

الصفحة 64