كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الوكيل نص عليه ابن كمال في الإيضاح وعلله بقوله لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة انتهى ولا يتعدى على ما عينه صاحبه من بلد أو سلعة ووقت وتقابل هذه في مضاربة الكنز لو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فجاوز وهلك يضمن حصة الشريك ولو اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة ثم نهى أحدهما صاحبه عن البيع بالنسيئة صح النهي. من الخلاصة. والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة فإن وقتا لذلك وقتا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت وما اشترياه اليوم فهو بينهما وما اشترياه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة فيها المتأخرون بعضهم جوز ذلك ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد محمد بهذا فساد العقد إنما أراد به فساد شرط الوضيعة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب كان فاسدا ولو اشتركا شركة مطلقة كان لكل واحد منهما بيع مال الشركة بالنقد والنسيئة وإن باعا جميعا كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهنا بثمن ما باع ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد وإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا بذلك جاز عليه وعلى شريكه ولو وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خارجا عن الوكالة فإن وكل البائع رجلا بتقاضي ثمن ما باع فليس للآخر أن يخرجه عن الوكالة
____________________

الصفحة 640