كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا أخر دينا من الشركة وجعل المسألة على وجوده ثلاثة إذا وجب الدين بعقد أحدهما لا يصح تأخير الآخر لا في حصته ولا في حصة صاحبه في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصته خاصة والوجه الثاني إذا وجب الدين بعقدهما فأخر أحدهما فكذلك لا يصح تأخيره أصلا في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصة الذي أخر ولا يصير ضامنا والوجه الثالث إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر الذي ولي العقد صح تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يصح في نصيب الذي أخر خاصة وذكر في كتاب الشركة أحد وليي الدين إذا أخر عند أبي حنيفة لا يصح تأخيره أصلا إلا بإذن الشريك وعند صاحبيه صح تأخيره في حصته وفي شركة المفاوضة إذا أخر أحدهما صح تأخيره في الكل في جميع الوجوه وفي كل موضع صح التأخير لا يكون ضامنا وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيئا من المال المشترك ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز لأن صاحبه لم يسلطه أن يرتهن ولمن ولي المبايعة أن يرتهن بالثمن ولو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فهلك المال ضمن حصة الشريك ولو قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة عليه وإن وكل واحد منهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض أن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل
____________________

الصفحة 641