كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة صح ذلك منه في الصحيح في قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي حنيفة في رواية ليس لشريك العنان أن يسافر وهو قول أبي يوسف وعن أبي يوسف في رواية فرق بين السفر القريب والبعيد فقال إذا كان لا يغيب ليلا من منزله كان بمنزلة المصر وعنه وفي رواية يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤنة وعلى قول من يجوز المسافرة لشريك العنان لو أذن له بالمسافرة نصا أو قال له اعمل فيه برأيك فسافر كان له أن ينفق على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال محمد وهذا استحسان فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال رجل قال لغيره ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال الآخر نعم فهو جائز وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا لأن هذا شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه ولو قال أحدهما للآخر ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك فكذلك ليس له أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه ولو قال أحدهما للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا لأن الأول شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا وما أشبه ذلك شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه لا أعمل معك بالشركة وغاب فعمل الحاضر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة نصيب شريكه لأن قوله لا أعمل معك بمنزلة قوله فاسختك الشركة وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة قالوا يصح أحد شريكي العنان إذا ارتهن بدين ذكرنا أنه لا يجوز فإن هلك الرهن في يده وقيمته مثل الدين يذهب حصته من الدين والشريك بالخيار إن شاء رجع بحصته على المطلوب ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على
____________________

الصفحة 642