كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المرتهن وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض من الشركة وإن كان عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئا جاز شراؤه على شريكه وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشترى بالدراهم أو الدنانير كان المشتري له خاصة دون شريكه وعن أبي حنيفة في راوية إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم جاز وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من شركتهما ولا أن يعتق على مال وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه برأيك. من قاضي خان. إذا أقر أحدهما بدين من تجارتها وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين إن كان هو الذي تولاه وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ولا يلزم المنكر شيء وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء
____________________

الصفحة 643