كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن وكذا كل دين وليه أحدهما وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن دفع إلى الشريك برئ من نصيبه ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا والقياس أن يبرأ من حصة القابض أيضا. من الخلاصة. اعتلت دابة مشتركة وأحد الشريكين غائب وقال جماعة البيطارين لا بد من كيها فكواها الحاضر فهلكت لا يضمن ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع غيبة الآخر خوفا من أن يهلك المتاع أو ينقص جاز ويرجع على شريكه بحصته ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما جاز ولو باع أحدهما فأقال الآخر بيع صاحبه صحت الإقالة ولو باع أحدهما شيئا فرد عليه بعيب بغير قضاء جاز عليهما وكذا لو حط من الثمن وكذا لو وهب بعض الثمن ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز عليه وعلى صاحبه ولو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل ما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة والسفر به والخلط بماله والمشاركة مع الغير ولا يجوز على شريكه ما كان إتلافا أو تمليكا بغير عوض إلا أن ينص عليه ولو شارك أحدهما رجلا شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري والنصف بين الشريكين الأولين وما اشتراه الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا من تجارتهما يلزمه خاصة وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة عليه يلزمه خاصة حتى يكون للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع بنصفه على شريكه لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن أحد شريكي العنان لو أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه ولو أمر رجلا بأن يشتري له عبد فلان بينه وبينه فقال المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا شيء للمشتري هذا إذا قيل الوكالة بغير محضر من الأول وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول اشترى العبد فإن العبد يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول ولو لقيه ثالث أيضا وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث ولا للمشتري شيء رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه
____________________

الصفحة 644