كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

كان العبد بينهما نصفين وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا ولو أشرك رجلا بعدما اشترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال للذي أشركه أولا نصف العبد وأما الثاني إن علم بشركة الأول كان له الربع وإن لم يعلم فله النصف ولو كان العبد بين رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلا ففي القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما الربع وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا. من قاضي خان. ولو هلك المشتري قبل التسليم إلى شريكه في الصور المذكورة لم يلزمه الثمن صرح به في الوجيز ولو أن رجلا اشترى متاعا فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب المأمور واشتراه وأشهد أنه اشترى لنفسه خاصة فإن العبد يكون بينهما على الشرط لأنه وكله بشراء نصف عبد بعينه والوكيل بشراء نصف عبد بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته وكذا لو اشترك رجلان على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الوكالة إلا بمحضر من صاحبه لأن كل واحد منهما يكون وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبة رجلان اشتركا شركة عنان في تجارتهما على أن يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان له خاصة لأن كل واحد منهما يصير وكيلا بحكم الشركة والوكالة تقبل التخصيص فأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو النقود فإن كان في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه لأنه لو نفذ على شريكه يكون مستدينا على المال وليس لشريك العنان سقط ولا
____________________

الصفحة 645