كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

سقط للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق عقد الشركة وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة ففي القياس يكون مشتريا لنفسه وفي الاستحسان يكون مشتريا على الشركة ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان الذي هو وليه وإن أقر أنهما ولياه لزمه نصفه وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شيء بخلاف شركة المفاوضة فإن ثمة كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك هذه الجملة. من قاضي خان. ثلاثة اشتركوا بمال معلوم شركة صحيحة على قدر رءوس أموالهم فخرج واحد منهم إلى ناحية من النواحي بشركتهم ثم أن الحاضرين شاركا رجلا آخر على أن ثلث الربح له والثلثين بينهم ثلثاه للحاضرين وثلثه للغائب فعمل المدفوع إليه بذلك المال سنين مع الحاضرين ثم جاء الغائب فلم يتكلم بشيء واقتسموا لم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتى خسر على المال واستهلكه فأراد الغائب أن يضمن شريكيه فإن الربح على ما اشترطوا ولا ضمان عليهما وعمله بعد ذلك رضا بالشركة. من الخلاصة. ولو اشترى أحدهما من جنس تجارتهما وأشهد عند تجارتهما فهو له خاصة ولأحدهما أخذ المال مضاربة والربح له خاصة وإن أخذه ليتصرف فيما ليس من تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال. من الوجيز. ولا يملك أحد الشريكين تزويج عبد من الشركة بلا إذن صاحبه ولا إعتاقه ولو بمال ولا بيع عبد لنفسه ولا هبة شيء من مالهما ولو بعوض ولا إقراضه ولا تصدقه إلا بيسير هذه الجملة في المكاتب من الوقاية إقرار شريك العنان في بيع أو شراء شيء قائم بعينه جائز وله على شريكه حصته وبشراء شيء مستهلك يكون ثمنه دينا عليه دون شريكه هذه في الإقرار من الوجيز
____________________

الصفحة 646