كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين. من القنية.
الفصل الرابع في شركة الصنائع
وتسمى شركة التقبل فالخياطان والصياغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك عندنا خلافا للشافعي كما في الهداية والكسب بينهما وإن عمل أحدهما فقط صرح به في الوقاية ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم شريكه حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع بالدفع إليه. من الهداية. وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة بأن شرطا تساويهما في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بالشركة فيكون كل واحد منهما مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من يباشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانا وإن شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه وعن أبي حنيفة ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما شاء وعن أبي يوسف إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان لأن تقبل أحدهما
____________________

الصفحة 647