كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

العمل جعل كتقبل الآخر فصار في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل ولو ادعى رجل على أحدهما أنه دفع إليه ثوبا للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر لأنهما كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر وعن محمد أنه لا يصدق المقر في حق الشريك وأخذ هو بالقياس ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون ونحوه لا يلزم الآخر. من قاضي خان. وفي الوجيز ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجير أو أجرة حانوت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه فإن لم تمض مدة الإجارة أو المبيع قائم لزمهما جميعا كما في شركة العنان انتهى ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خائط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا كانت بينهما كانا كشخص واحد ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد كانت الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان الشرط على الخياط أن يخيط بنفسه لا يطالب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على الخياط إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة من فصل الوجوه. من قاضي خان. ثلاثة نفر ليسوا شركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد منهم وعمل ذلك العمل كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في الثلثين. من الخلاصة.
الفصل الخامس في شركة الوجوه
فالرجلان يشتركان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا بوجوههما على أن ما اشتريا به كان بينهما أو نصا فقالا على أن ما اشترياه من البر فهو بينهما نصفان أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث فهو كما شرطا والربح يكون
____________________

الصفحة 648