كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

على قدر الملك وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوزوهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه ما يجب في شركة المفاوضة بالمال رجلان اشتركا مفاوضة وليس لهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز أن يشترطا التفاوت في الربح وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط التفاوت في الربح من قاضي خان
____________________

الصفحة 649