كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يسعى العبد وأما عند أبي حنيفة فللمدبر أن يضمن المعتق ربع قيمة العبد ويسعى العبد في ربع قيمته ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأن للمدبر الضمان في حال إن كان التدبير أولا والسعاية في حال إن كان العتق أولا فينصف. من الوجيز. واعلم أنهما قد اختلفا في كيفية تضمين المعتق في هذه المسألة فعند أبي يوسف يضمن قيمة شريكة قنا وعند محمد قيمته مدبرا ذكر في الحقائق 46 كاتب عبده في مرضه ولا مال له غيره ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث وسعى العبد في ثلثي قيمته 47 أعتق أحد عبديه في الصحة ثم مرض فبين في كثير القيمة فالعتق من جميع المال. من إقرار الصغرى. 48 من عليه كفارة لو قال لغيره أعتق عبدك عني بألف ففعل وقع عن الآمر عندنا وتلزمه الألف وقال زفر رحمه الله يقع عن المأمور ولا يلزم الآمر شيء وكذلك لو قالت حرة تحت عبد لمولاه أعتقه عني بألف ففعل يقع عنها ويفسد النكاح خلافا لزفر وإن لم يذكر الآمر البدل بل قال أعتقه عني ولم يسم مالا يقع عن المعتق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى لا يفسد للنكاح وقال أبو يوسف رحمه الله يقع عن الآمر أيضا محل المسألة الهداية من النكاح 49 عبد دفع إلى رجل مالا وقال له اشترني من مولاي وأعتقني ففعل قال الحسن البصري البيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا فاسق
____________________

الصفحة 65