كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب الثالث والعشرون في مسائل المضاربة
وفيه فصلان
الفصل الأول في المضاربة
المضاربة عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونهما فلو شرطا جميع الربح لرب المال كان بضاعة ولو شرطا جميعه للمضارب كان قرضا ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره ولا تصح إلا بالمال الذي يصح به الشركة ولو دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين في ذمتك حيث لا تصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة لا يصح هذا التوكيل وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشترى للآمر فيصير مضاربة بالعرض ومن شروطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده والربح لرب المال وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ولا يجاوز بالأجر المقدر المشروط ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل وعن أبي يوسف لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويودع وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن دفع
____________________

الصفحة 651