كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ومعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصل أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما إذا قال على أن تشتري من أهل الكوفة أو دفع مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع في الكوفة ومن غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز. من الهداية. ولو أمره ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن ولو أمره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة وقال في المضاربة يضمن في الوجهين. من الخلاصة. ولو وقت للمضارب وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل فيتوقت بما وقته وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها لأن العقد وضع ليحصل به الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه ولهذا لا يدخل في المضاربة ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والميتة بخلاف البيع الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم فإذا زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويبيع العبد في قيمة نصيبه منه ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأنه له الأمر العام المعروف بين الناس ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار وله أن يأذن لعبد
____________________

الصفحة 653